السيد أحمد الموسوي الروضاتي
359
إجماعات فقهاء الإمامية
كلهم . وتكون العبيد كلهم ماله ، فإن كان ماله أكثر ، وخرجوا من الثلث عتقوا أجمعين ، ويكون العتق في صفقة واحدة ، فإن كان واحد بعد واحد عتق الأول بعد الأول . هذا إذا لم يمت بعضهم قبل وفاة الموصى ، فإذا مات قبل وفاته اقرع بين الحي والميت عندنا ، وقال بعضهم يعتق عن كل واحد منهم ثلثه ويستسعى كل واحد في ثلثي قيمته ليؤدي ويعتق ، والكلام في ثلاثة فصول في الاستسعاء عندنا اقرع وعندهم يستسعى وقد مضى الكلام في الإقراع وكيفيته ، وجملته أنه إذا أعتق مماليك يقرع له من مرضه ولا مال له سواهم ، ففيها ستة أقسام : . . . قال قوم يعتبر القيمة ويترك العدد ، كما أن قيمة الدار إذا لم تمكن بالمساحة والأجزاء عدلت بالقيمة وقال آخرون اعتبر العدد وترك القيمة فيضم إلى كل من قيمته ألف واحدا من الثلاثة الذين قيمتهم ألف فيكون عبدان بأكثر من ألف ، وعبدان بأقل من ألف [ وعبدان بألف ] ظ لان النبي صلّى اللّه عليه وآله جعل كل عبدين جزءا . والأول أصح عندنا وإنما اعتبر النبي صلّى اللّه عليه وآله العدد لتساوي القيمة ، فعلى هذا يقرع بينهم على ما مضى . . . المبسوط ج 6 / فصل في اعتبار قيمة من أعتقه قبل وفاته ومن أوصى بعتقه و . . . * إذا أعتق عبدا في مرضه وعينه فقيمته من حين الإعتاق وإذا أوصى بعتقه فقيمته من حين الوفاة وقيمة التركة أقل ما كانت من حين الوفاة إلى حين القبض - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 64 : فصل في اعتبار قيمة من أعتقه قبل وفاته و : أما قيمة من أعتقه في مرضه فالاعتبار بها حين الإعتاق ، لأنه وقت إتلافه ، فأما من أوصى بعتقه فإنه يعتبر قيمته حين الوفاة ، لأنه وقت استحقاق العتق ، وأما قيمة التركة فأقل ما كانت من حين الوفاة إلى حين القبض ، لان الوارث ملك التركة بالوفاة فما زاد فيها فهو زيادة ماله وفائدة ملكه ، فلا يقوم عليه ، وإن نقص منها شيء فهو تلف قبل القبض ، فلا يعتبر عليه تلف ما لم يحصل في يده ، كما لا يحتسب عليه العبد الآبق والجمل الشارد والمغصوب ، لأنه لا نفع له فيه . فإذا تقرر وقت اعتبار القيمة في الفصول الثلاثة عندنا أن التفريع عليها فإذا أعتق عبدا في حال مرضه وأوصى بعتق عبد آخر لم يخل من أحد أمرين إما أن يعينهما أو يبهم ، فان عين العبدين ، اعتبرنا قيمة من أعتقه حين الإعتاق ، واعتبرنا قيمة من أوصى بعتقه عقيب الوفاة ، واعتبرنا قيمة التركة أقل ما كانت من حين الوفاة إلى حين القبض . * إذا تصرف المريض في مرضه بالعطايا وكانت مؤخرة أو أوصى بذلك ولم يحتملها الثلث حال الوفاة ينفذ الأول فالأول